السيد الخوئي

299

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر . ( مسألة 983 ) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا يتزوج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال . ( مسألة 984 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواماً وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواماً ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر ، كالخوارج والغلاة والنواصب دواماً ومتعة . ( مسألة 985 ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها . ( مسألة 986 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضاً ، وإن كان الأحوط هو التأخير . ( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير